المجلس العسكري يصدر مرسوما بقانون يغلظ العقوبات على التحرش بالأنثى 001010
 المجلس العسكري يصدر مرسوما بقانون يغلظ العقوبات على التحرش بالأنثى 001010
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةبوابة المنتديأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  المجلس العسكري يصدر مرسوما بقانون يغلظ العقوبات على التحرش بالأنثى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
~!Mohammed Abdul Qadir$!~
المدير العام
المدير العام
~!Mohammed Abdul Qadir$!~


جنسيتك : مصري
ذكر عدد المساهمات : 612
تاريخ الميلاد : 16/08/1996
تاريخ التسجيل : 01/07/2011
العمر : 28
الموقع مدرسة يوسف رخا الثانوي
العمل/الترفيه طالب
المزاج رايق

بطاقة الشخصية
محمد كو:

 المجلس العسكري يصدر مرسوما بقانون يغلظ العقوبات على التحرش بالأنثى Empty
مُساهمةموضوع: المجلس العسكري يصدر مرسوما بقانون يغلظ العقوبات على التحرش بالأنثى    المجلس العسكري يصدر مرسوما بقانون يغلظ العقوبات على التحرش بالأنثى Emptyالإثنين يوليو 11, 2011 10:13 am

 المجلس العسكري يصدر مرسوما بقانون يغلظ العقوبات على التحرش بالأنثى Armconf2_mn

القاهرة- أ ش أ
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخميس مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يتضمن تشديد العقوبات على التحرش بالأنثى.

ويحمل المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ويقضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.. وفي ما يلي نص المرسوم:

رئيس
المجلس الأعلى للقوات المسلحة ..بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر
بتاريخ 13/2/2011 وعلى قانون العقوبات وبعد موافقة مجلس الوزراء .. قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد اصدرناه:
(المادة الأولى).. يستبدل بنصوص
المواد أرقام (267 ، 268 ، 269 ، 269 مكرر ، 288 ، 289 ، 306 مكرر "أ") من
قانون العقوبات النصوص الآتية :

مادة (267):
من واقع أنثى بغير
رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد .. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت
المجنى عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من
أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة
عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون
للجريمة.

مادة (268):
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد
أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد .. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة
المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد
مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة
السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم
بالسجن المؤبد.

مادة (296):
كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ
سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن
، وإذا كان سنه لم يتجاوز إثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت
منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة
السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات .

مادة ( 269 ) مكرر:
يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق
يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال ، فإذا عاد الجاني الى ارتكاب هذه
الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى تكون
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد
على ثلاثة آلاف جنيه .. ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت
مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

مادة (288):
كل من خطف
بالتحيل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه
أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.

مادة (289):
كل
من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه
اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس
سنوات.وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف
قد تجاوز سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة
ميلادية كاملة، فاذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا
تقل عن عشر سنين . ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن
المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه .

مادة (306 مكرر):
يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة
جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص
بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان
مطروق .ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق
التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

فإذا
عاد الجاني الى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في
الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم يحكم عليها نهائيا في الجريمة
الأولى ، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف
جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه .

المادة الثانية

ينشر
هذا المرسوم بقانون فب الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ويعمل به
اعتبارا من تاريخ نشره .صدر بالقاهرة فب 17 ربيع الآخر سنة 1432الموافق 22
مارس سنة 2011.

كما قرر المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه

المادة
الأولى.. يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بتكوين
مادتين برقمي 375 مكررا و 375 مكررا /أ/ وذلك على النحو الأت:

الباب السادس عشر

الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"

مادة 375 مكرر :
مع
عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نصر آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو
التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو
فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو
الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في
إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع
عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع
تنفيذ الأحكام ، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير
الأمن أو السكنية العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء
الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض
حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو
المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس
مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر،
أو باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات
أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى
ضارة ، أو إذا وقع الفعل على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة
ميلادية كاملة .

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

مادة 375 مكررا /أ/
يضاعف
كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على
ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى
لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على
ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية
الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في
المادة 236 من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في
المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن
المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة
المنصوص عليها في المادة 375 مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية
القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون
العقوبات.

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة
للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث
لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره

هذا المحتوى من  المجلس العسكري يصدر مرسوما بقانون يغلظ العقوبات على التحرش بالأنثى ASHA_logo
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youssefrakha.mam9.com
 
المجلس العسكري يصدر مرسوما بقانون يغلظ العقوبات على التحرش بالأنثى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الأعلى للقوات المسلحة يصدر مرسوما بعلاوة 15 % للعاملين بالدولة
»  وزير الداخلية المصري السابق يمثل امام الادعاء العسكري
»  المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقرر ايقاف حظر التجول اعتبارا من 15 يونيو

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الاخبار ::    :: قضايا وملفات-
انتقل الى:  
بيانات
معلومات عنك انت متسجل الدخول بأسم {زائر}. آخر زيارة لك الخميس يناير 01, 1970. لديك0مشاركة.
معلومات عن المنتدى اسم المنتدى :. عمر المنتدى بالأيام :4831 يوم. عدد المواضيع في المنتدى :317 موضوع. عدد الأعضاء : 5 عضو. آخر عضو متسجل : mohamedco2011 فمرحباُ به.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 15 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 15 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 120 بتاريخ الأحد يونيو 25, 2023 1:35 am
المتواجدون الان
الدردشة| يوسف رخا!

للتسجيل اضغط هـنـا

متطلبات المنتدي